The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision No. 12 of 12 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. يعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على المعدل العام للنجاح. لا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح الطالب في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

المادة 17 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/17/