The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 No repeal recorded

المادة 128

Article 128 of Regulation of 6 Jun 1991. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 128

مادة 128:

اذا لم ينته المجلس من درس واقرار الموازنة بنهاية دورة

تشرين الاول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة

استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى اخر كانون الثاني

فاذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من

اقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية ان يضع

مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما

قدمته مرعيا ومعمولا به شرط ان تكون الحكومة اودعت قلم

المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على

الاقل.

المادة 128 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/128/