المادة 27
مطران الابرشية لا يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف ابرشيته الا بمرسوم بعد اقتراح مجلس الابرشية المالي وموافقة البطريرك الخطية.
نظام تاريخ 22/06/1972 No repeal recorded
Article 27 of Regulation of 22 Jun 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مطران الابرشية لا يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف ابرشيته الا بمرسوم بعد اقتراح مجلس الابرشية المالي وموافقة البطريرك الخطية.
المادة 27 من نظام تاريخ 22/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258410/article/27/