المادة 6
يحق لمديرية الثروة الحيوانية، عند الضرورة، الحجر على الحيوانات المستوردة عند مالكها أو في أي مزرعة معتمدة وأخذ عينات دم لفحصها في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض المعدية.
قرار رقم 657 تاريخ 08/08/2016 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 657 of 8 Aug 2016. Published in Official Gazette issue 40 of 11 Aug 2016. No repeal recorded in our sources.
يحق لمديرية الثروة الحيوانية، عند الضرورة، الحجر على الحيوانات المستوردة عند مالكها أو في أي مزرعة معتمدة وأخذ عينات دم لفحصها في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض المعدية.
المادة 6 من قرار رقم 657 تاريخ 08/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266693/article/6/