The whole text

قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 1076 of 14 Jun 2017. Published in Official Gazette issue 28 of 22 Jun 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة فتح مركز تجميل طبي وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية

2 - اجازة ادارة مركز تجميل طبي.

3 سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

4 - اربع صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

5 - افادة تسجيل الاختصاص الطبي في احدى نقابتي الاطباء تعود لعام تقديم الطلب.

6 - تعهد بالتفرغ مصدق لدى كاتب العدل.

7 - لائحة موقعة من الطبيب الاختصاصي بالتجهيزات الفنية.

8 - لائحة بالعناصر البشرية مع نسخة عن اجازات مزاولة المهنة.

9 - خريطة مقياس 100/1 موقعة من مهندس مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين.

10 - خريطة بغرف المركز موقعة من مهندس مسجل لدى احدى نقابتي المهندسين.

11 - سند ايجار مصدق من البلدية.

12 - افادة عقارية أو نسخة عن سند الملكية للعقار.

13 - شهادات صحية مصدقة من اللجنة الطبية الرسمية للعاملين.

14 - ضم نسخة عن عقد تأمين الزامي لتغطية الاخطار الطبية (Malpractice) الناتجة عن العلاجات والاضرار الناتجة عن المعدات والتجهيزات الطبية واستعمالها على ان لا تقل قيمة التغطية عن 20 ضعف الحد الادنى للاجور السنوي النافذ.

المادة 2 من قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273054/article/2/