The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 No repeal recorded

المادة 104

Article 104 of Decision No. 34 of 14 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 104

كل تظهير او حسم للسندات التجارية، يجب ان يحمل توقيع المحتسب والمدير العام، ويكفي بتوقيع المحتسب فقط، عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحسابات المفتوحة باسم الصندوق لدى مصرف لبنان.

تسحب الاموال المودعة لحساب الصندوق، بموجب شيكات يوقعها المحتسب والمدير العام.

المادة 104 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/104/