The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Decision No. 34 of 14 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

على امين الصندوق ان تتحقق له على مسؤوليته قبل الدفع هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسين الف ليرة لبنانية.

- اذا كان صاحب المال اميا، او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يوافق على البصمة امين الصندوق وشاهدان.

ولامين الصندوق، اذا كانت قيمة الحوالة تفوق ثلاثماية الف ليرة لبنانية ان يطلب موافقة الكاتب العدل على البصمة.

المادة 112 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/112/