The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Decision No. 34 of 14 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا، بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك والحشو، او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ، شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بامضاء واضعه، ويجب وسمه بطابع الصندوق اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج الصندوق.

ويمكن للصندوق اعتماد الحاسوب الآلي (الكمبيوتر او اية وسيلة آلية اخرى في مسك قيوده).

المادة 117 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/117/