المادة 1
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 63 of 22 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
المادة 1 من قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275484/article/1/