The whole text

قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 520 of 17 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

على مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) القائمة حاليا أو التي قد تنشأ لاحقا، أن تستوفي عن كل فاتورة دورية تصدرها، رسم طابع مالي بقيمة 2500 ل.ل. وعن كل بطاقة مسبقة الدفع مادية أو الكترونية ومهما كانت طبيعتها رسم طابع مالي بقيمة 250 ل.ل. وذلك وفقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند 94 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.

المادة 2 من قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275541/article/2/