المادة 6
في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) البالغة خمسة اضعاف الرسم المذكور.
قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 520 of 17 Apr 2018. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2018. No repeal recorded in our sources.
في حال التأخر في تسديد رسم الطابع المالي تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) البالغة خمسة اضعاف الرسم المذكور.
المادة 6 من قرار رقم 520 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275541/article/6/