The whole text

قرار وسيط رقم 12804 تاريخ 11/05/2018 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12804 of 11 May 2018. Published in Official Gazette issue 24 of 24 May 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (12) التالي نصه:

"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12804 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275878/article/1/