The whole text

قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12992 of 30 Jan 2019. Published in Official Gazette issue 8 of 14 Feb 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص البند (7) من المقطع «رابعاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280519/article/1/