The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 30/05/2019 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 254 of 30 May 2019. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jun 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

في حالات التوضيب أو التخزين كافة، على الدائرة المالية المختصة أن تبلغ المكلف في سياق موافقتها على إخراج الكميات المتلفة والموضبة والمخزنة، من مخزونه، بوجوب إدخال أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة التالفة، ضمن إيراداته في السنة التي يستحق له التعويض.

وفي ما خص الضريبة على القيمة المضافة، لا يدخل التعويض الذي تدفعه شركات الضمان في أساس فرض الضريبة، ولا يعتبر التعويض من المورد أو من الشركة الأم كبدل بيع للبضائع.

يمكن تدارك أي ضريبة جراء عدم صحة التلف أو التوضيب أو التخزين، أو جراء تقاضي المكلف تعويضات عن البضاعة التالفة من دون التصريح عنها، مع فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 30/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282445/article/3/