The whole text

قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Basic decision No. 13217 of 9 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 18 of 30 Apr 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف اضافة الى ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لا ينـتج فوائد بقيمة مثلي «الاموال» التي استفاد مقابلها من الاعفاءات دون التقيد بأحكام الـمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الاعفاءات والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة هذه "الاموال".

المادة 5 من قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285448/article/5/