The whole text

قرار وسيط رقم 13220 تاريخ 16/04/2020 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 13220 of 16 Apr 2020. Published in Official Gazette issue 18 of 30 Apr 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 8 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

على الـمؤسسات غير الـمصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

ــ ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.

ــ ان تبيع من الوحدة الخاصة الـمنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها أعلاه.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13220 تاريخ 16/04/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285453/article/1/