The whole text

مختلف تاريخ 24/12/2020 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Miscellaneous of 24 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

الوفاة:

1 - في حال وفاة المستخدم من اي فئة كان غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدفع كامل التعويض المستحق له الى ورثته المستفيدين من التعويض كما حددهم المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974.

2 - يدفع تعويض اضافي لعائلة المستخدم المتوفي قدره راتب ثلاثة اشهر، شرط ان لا يقل عن /3,000,000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) كنفقات دفن. ويعتبر هذا التعويض مستحقا سواء اكان الفقيد منتسبا او غير منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3 - في حال وفاة زوجة المستخدم او احد فروعه الذين لا زالوا على عاتقه يستفيد المستخدم من مساعدة تعادل راتب شهر واحد، على ان لا تقل عن /1,500,000/ ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 34 من مختلف تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286750/article/34/