المادة 4
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 678 of 17 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 51 of 24 Nov 2022. No repeal recorded in our sources.
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
المادة 4 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326760/article/4/