The whole text

قرار رقم 684 تاريخ 23/11/2022 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 684 of 23 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 52 of 1 Dec 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يُعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالرسم.

وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

أما بالنسبة للصكوك والكتابات التي يتم تقديمها للدائرة الـمالية الـمختصة فيتم إعتماد سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ تقديمها.

تستثنى من أحكام هذه الـمادة العقود الخاصة بالعقارات الـمنظمة بتاريخ سابق لـ 15/11/2022 التي اتخذت رقما يوميا لدى الدوائر العقارية الـمختصة قبل 1/12/2022، بحيث يُعتمد سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي بواقع 1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد.

المادة 2 من قرار رقم 684 تاريخ 23/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326915/article/2/