The whole text

قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 632 of 30 May 2024. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه ومع مراعاة الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 10 من قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330364/article/10/