المادة 3
على الجمعية الـمذكورة أن تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، لا سيمل الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/20 16، وعليها التقيد بنظامها العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 155 of 31 Jul 2024. Published in Official Gazette issue 33 of 15 Aug 2024. No repeal recorded in our sources.
على الجمعية الـمذكورة أن تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، لا سيمل الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/20 16، وعليها التقيد بنظامها العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 31/07/2024 https://lebaneselegislation.com/text/330871/article/3/