The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 120 of 10 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يمنع منعا باتاً عرض او بيع الفروج بأنواعه الطازج او الـمجمد او الـمبرد ومقطعاته ومحضراته في السوبرماركت او محلات عرض وبيع الفروج بدون توضيب وتغليف مناسبين، على ان تتم هذه العملية حصراً من الـمصدر، حيث يراعى قواعد النظافة الصحية حسب الآتي:

أ ــ يعبأ الفروج ومشتقاته كافة الـمعد للبيع بقصد الاستهلاك البشري في اكياس او صواني رغوة (Foam) او اغشية بلاستيكية قابلة للانكماش او اوعية بلاستيكية صنعت خصيصاً لهذا الغرض. ولا يجوز استعمال تلك الاكياس او الصواني او الاغشية او الاوعية لأكثر من مرة.

ب ــ تعتبر الـمواد البلاستيكية الـمصنعة من البولي اتيلين PEاو البولي فينلين PVCD او البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الفروج ومشتقاته كافة.

ج ــ لا يجوز استعمال اكياس النايلون الـمتعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الفروج ومشتقاته.

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331733/article/1/