The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 120 of 10 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يستثنى من احكام هذا القرار محلات بيع الفروج الحي ــ الـملاشات ــ كونها تخضع للتعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 الصادر عن وزير الزراعة، لا سيما الـمادة الثالثة منه التي تنص على "منع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج الـمذبوحة والـمقطعة او الـموضبة مسبقا في الـملاشات تحت طائلة الاقفال على ان تحضر عملية الذبح واعداد الفروج للاستهلاك امام الـمستهلك".

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 https://lebaneselegislation.com/text/331733/article/6/