The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Decision No. 168 of 4 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

باستثناء "الظروف التشغيلية القاهرة" والتي لا يمكن تأجيلها في ضوء اعتبارات السلامة أو الحفاظ على البيئة, تلتزم الشركات بأن يحظى جميع الأشخاص المكلفين كضابط مسؤول عن المناوبة أو كملاح (يشكل جزءا من مناوبة) بـ 10 ساعات على الأقل من الراحة خلال كل فترة 24 ساعة.

ـ لا يجوز توزيع ساعات الراحة على أكثر من فترتين على ألا يقل طول أحداهما عن 6 ساعات.

ـ يجوز اختصار الفترة الدنيا البالغة عشر ساعات إلى دون الـ 6 ساعات متتابعة شريطة ألا يطبق مثل هذا التخفيض على مدى فترة تزيد عن يومين وبشرط ألا تقل ساعات الراحة عن 70 ساعة خلال سبعة أيام.

ـ تلتزم الشركات بمسك سجلات بساعات العمل والراحة للملاحين

المادة 54 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/8050/article/54/