اتفاقية دولية 31/12/1923
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 31/12/1923
- أُبرمت بموجب
- قرار المفوض السامي رقم 2363 سنة 1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مادة 2:
ان مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 22 من الاتفاق البريدي العام,
تبقى الرسائل المتبادلة فيما بين دوائر بريد دول الاتحاد
السوري ودولة لبنان الكبير خاضعة للرسوم المنصوص عليها في
القرار رقم 1595 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1923
مادة 3:
ان الاشياء المرسلة ايً كان نوعها اذا كانت رسومها غير
مدفوعة او كان المدفوع ناقصا يجب على المرسلة اليهم اداء
ضعفي الرسوم غير المدفوع او ضعفي النقص . ولا يمكن ان يكون
هذا الرسم اقل من قرش سوري ونصفه
واذا كان تقدير الرسم الذي يراد اخذه عن رسائل وردت من
الخارج بدون ان يدفع رسمها او دفع عنها رسم ناقص - ينتج كسرا
اقل من نصف القرش السوري فهذا الكسر يجعل نصف قرش
مادة 4:
ان الاشياء التي ترسل من بلاد اجنبية ويكتب عليها "يبقى في
دائرة البريد" (poste restante) تخضع للرسم الاضافي الذي
يؤخذ عن الاشياء المرسلة من النوع ذاته والخاضعة للنظام
الداخلي
مادة 5:
على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف لدى
المفوضية العلياء ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به