Agreements

Agreement International 31/12/1923

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
31/12/1923
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 2363 سنة 1923
Source
Lebanese University

مادة 2:

ان مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 22 من الاتفاق البريدي العام,

تبقى الرسائل المتبادلة فيما بين دوائر بريد دول الاتحاد

السوري ودولة لبنان الكبير خاضعة للرسوم المنصوص عليها في

القرار رقم 1595 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1923

مادة 3:

ان الاشياء المرسلة ايً كان نوعها اذا كانت رسومها غير

مدفوعة او كان المدفوع ناقصا يجب على المرسلة اليهم اداء

ضعفي الرسوم غير المدفوع او ضعفي النقص . ولا يمكن ان يكون

هذا الرسم اقل من قرش سوري ونصفه

واذا كان تقدير الرسم الذي يراد اخذه عن رسائل وردت من

الخارج بدون ان يدفع رسمها او دفع عنها رسم ناقص - ينتج كسرا

اقل من نصف القرش السوري فهذا الكسر يجعل نصف قرش

مادة 4:

ان الاشياء التي ترسل من بلاد اجنبية ويكتب عليها "يبقى في

دائرة البريد" (poste restante) تخضع للرسم الاضافي الذي

يؤخذ عن الاشياء المرسلة من النوع ذاته والخاضعة للنظام

الداخلي

مادة 5:

على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف لدى

المفوضية العلياء ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به