الاتفاقيات

اتفاقية دولية 29/04/1929

عنوان الاتفاقية غير متوفر

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
29/04/1929
أُبرمت بموجب
قرار المفوض السامي رقم 2531 سنة 1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

مادة 2:

عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:

250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان

الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ

بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك

مادة 3:

ان الرسم المقطوع والرسم النسبي الخاضعة لهما السندات

الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هما

الرسمان المحددان في القرار عدد 473 الصادر في 25 اب سنة

1926 (المادة 2)

مادة 4:

تقوم ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنساوية بتحصيل

السندات المسحوبة من قبل مكتب المبادلة في بيروت الى

العملة الدانمركية وفقا للمعدل المتخذ لهذا التحويل يوم

وصول هذا السند الى مكتب المبادلة الفرنساوي

مادة 5:

لا تقبل الطلبات المتعلقة بالاشعار بالدفع والسحب او تغيير

العنوان

مادة 6:

لا يجوز ارجاع المبالغ المودعة في بلدان الشرق المشمولة

بالانتداب الفرنساوي الى المرسلة منهم هذه المبالغ الا بعد

ترخيص تعطيه مصلحة البريد الدانمركية الى الادارة الفرنساوية

التي تشعر بذلك المفتشية العامة للبريد والبرق في بيروت