Agreement International 29/04/1929
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 29/04/1929
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 2531 سنة 1929
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان
الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ
بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
مادة 3:
ان الرسم المقطوع والرسم النسبي الخاضعة لهما السندات
الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هما
الرسمان المحددان في القرار عدد 473 الصادر في 25 اب سنة
1926 (المادة 2)
مادة 4:
تقوم ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنساوية بتحصيل
السندات المسحوبة من قبل مكتب المبادلة في بيروت الى
العملة الدانمركية وفقا للمعدل المتخذ لهذا التحويل يوم
وصول هذا السند الى مكتب المبادلة الفرنساوي
مادة 5:
لا تقبل الطلبات المتعلقة بالاشعار بالدفع والسحب او تغيير
العنوان
مادة 6:
لا يجوز ارجاع المبالغ المودعة في بلدان الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنساوي الى المرسلة منهم هذه المبالغ الا بعد
ترخيص تعطيه مصلحة البريد الدانمركية الى الادارة الفرنساوية
التي تشعر بذلك المفتشية العامة للبريد والبرق في بيروت