الاتفاقيات

اتفاقية دولية 08/03/2004

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية بشأن التعاون التقني والاجراءات الخاصة بالشؤون الصحية والصحة النباتية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
08/03/2004
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 12040 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية بشأن التعاون التقني والإجراءات الخاصة بالشؤون الصحية والصحة النباتية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل

الفدرالية (المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين

المتعاقدين".

إذ تحدوهما الرغبة في التعاون في ميادين الصحة والصحة

النباتية وبهدف حماية صحة الإنسان وحياته والوقاية من

أمراض الحيوانات وآفات النبات ومن ضبط انتشارها:

إدراكا منهما بأهمية تعزيز تجارة الحيوانات والنبات

ومنتجاتها وتوسيعها وتنويعها فيما بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية البرازيل الفدرالية,

وإدراكا كذلك بالمنافع المشتركة الناتجة عن زيادة حجم

التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والحيوانية وعن

التعاون التقني في شؤون الصحة والصحة النباتية.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تكون السلطات المختصة بشؤون الصحة النباتية, لأغراض

هذا الاتفاق وبالنسبة للجمهورية اللبنانية, وزارة الزراعة,

وبالنسبة لجمهورية البرازيل الفدرالية, وزارة الزراعة

والمواشي والتجهيز.

مادة 2:

تتعاون السلطات المختصة بشؤون الصحة والصحة النباتية

في مجالات الصحة والصحة النباتية, وتتخذ بنوع خاص

التدابير اللازمة للحيلولة دون إدخال و/أ انتشار الأمراض

الحيوانية والآفات النباتية من خلال استيراد الحيوانات

والنبات ومنتجاتها من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي

الطرف الآخر.

مادة 3:

تحدد السلطات المختصة بشؤون الصحة والصحة النباتية

السبل العملية المتعلقة بالشروط الصحية العامة والنباتية

لتصدير الحيوانات والنبات ومنتجاتها واستيرادها والإتجار

بها.

مادة 4:

1 ـ يهدف منع الأمراض الحيوانية والآفات النباتية

والتخلص منها, تتبادل السلطات المختصة بشؤون الصحة

والصحة النباتية المعلومات حول الوضع الخاص بالصحة

والصحة النباتية في أراضي دولتيهما, وفقا لقواعد ومتطلبات

الأسس العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وللاتفاقية الدولية

لحماية النبات.

2 ـ تتبادل السلطات المختصة بشؤون الصحة والصحة

النباتية, وفق ما هو مناسب, المعلومات حول التدابير الآيلة

إلى ضبط الأمراض الحيوانية والآفات النباتية ومعالجتها.

مادة 5:

إن الوفود والأشخاص المسافرين بهدف المشاركة في

النشاطات التي يشملها هذا الاتفاق يتحملون مصاريفهم

الخاصة, بما في ذلك تكاليف السفر الدولي والداخلي

والتكاليف المعيشية في البلد المضيف على أن يقوم الطرف

المتعاقد المضيف بتقديم التسهيلات المتوفرة مجاملة للطرف

المتعاقد الآخر, من دون لقاء وضمن حدود أنظمته.

مادة 6:

1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 (ثلاثين) يوما من

تاريخ المذكرة الثانية التي تفيد باستكمال جميع المتطلبات

الداخلية لدخوله حيز التنفيذ ويبقى ساريا ما لم يقرر أحد

الطرفين إنهاءه.

2 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينهي هذا الاتفاق

بواسطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية ويدخل الإنهاء

حيز التنفيذ بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ إشعار الطرف

المتعاقد الآخر بذلك.

3 ـ يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على تفاهم الطرفين

المشترك بشكل خطي وتدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقا

لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

4 ـ يسوى كل خلاف قد ينشأ عن تفسير هذا الاتفاق أو

تطبيقه عبر القنوات الدبلوماسية.

حرر في بيروت بتاريخ 4 كانون الأول 2003, على

نسختين أصليتين في اللغات العربية والبرتغالية والإنكليزية,

ولهذه النصوص كافة نفس الحجية. وفي حال الاختلاف في

التفسير, يعتمد النص باللغة الإنكليزية.

عن حكومة جمهورية البرازيل الفدرالية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

AGREEMENT