الاتفاقيات

اتفاقية دولية 16/03/2007

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي اتفاقية قرض

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
16/03/2007
أُبرمت بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 107 سنة 2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي

اتفاقية قرض

أنه في يوم الاثنين الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) 2007م،

تم الاتفاق بين:

أولا: حكومة الجمهورية اللبنانية.

(وتسمى فيما يلي «المقترض»).

و

ثانيا: الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي.

(ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»).

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي بـ «المشروع»)،

وبما أن أغراض الصندوق العربي الإسهام في تمويل المشروعات الاقتصادي الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،

وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،

وبما أن الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية،

لذلك اتفق الطرفان ما يأتي:

مادة 1:

القرض، الفائدة، والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق العربي على أن يمنح المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته /25.000.000/د.ك. (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنويا قدرها 3% (ثلاثة بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فهي، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبالغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4 ـ تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6 ـ يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو

(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر من الأول من شباط (فبراير) والأول من آب (أغسطس) من كل سنة.

8 ـ أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.

9 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، بالكامل دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

10 ـ يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.

مادة 2:

أحكام العملات

1 ـ يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2 ـ يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الأجنبية.

3 ـ يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة أخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.

ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من تموز (يوليو) 2006م، إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.

7 ـ يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لأمره.

8 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 60 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض، أو في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض

1 ـ يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة.

2 ـ يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة ـ بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي ـ لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواء من موارده الذاتية، أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك حال نشوء الحاجة إليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

3 ـ يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مصرف لبنان أو أي جهة أخرى قد تحل محله مستقبلا في الاضطلاع بمهامه وتكون مقبولة للصندوق العربي، على أن يقوم مصرف لبنان بإدارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، عن طريق المصارف التجارية أو غيرها من الجهات «الجهات الوسيطة»، وفق آلية ومعايير يوافق عليها الصندوق العربي. ومن أجل ذلك يبرم المقترض مع مصرف لبنان اتفاقية إدارة تشتمل على شروط وأوضاع تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق العربي، وتتضمن على وجه الخصوص الأحكام التالية:

أ) يستخدم مصرف لبنان حصيلة القرض في توفير قروض للجهات الوسيطة بموجب اتفاقية تبرم بين مصرف لبنان وكل من تلك الجهات، وفقا لشروط وأحكام تكون مقبول للصندوق العربي، وتتضمن التزام الجهات الوسيطة بإعادة إقراض المبالغ المخصصة لها من القرض للفئات التي يتم اختيارها وفقا لمعايير تحدد بموجب تلك الاتفاقية. ولهذه الغاية تقوم الجهات الوسيطة بإبرام اتفاقية قرض فرعي مع كل من المستفيدين تكون شروطها وأوضاعها مقبولة للصندوق العربي.

ب) يراعي في تحديد سعر الفائدة التي يستوفيها مصرف لبنان من الجهات الوسيطة وتلك التي تستوفيها الجهات الوسيطة من المستفيدين، تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض، وتكلفة الأموال المقترضة والتكاليف الإدارية للجهات المستفيدة، والإمكانات المالية للفئات المستفيدة من المشروع.

ج) يقوم المقترض بممارسة حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية الإدارة بما يكفل تحقيق أغراض القرض ويتفق مع التزامات المقترض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويحمي حقوق كل من المقترض والصندوق العربي.

د) تتضمن اتفاقية القرض الفرعي شروطا تكفل تحقيق أهداف المشروع الممول من حصيلة القرض، بما في ذلك النص على التزام المستفيدين بتنفيذ المشروع وصيانته وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة.

4 ـ يقوم المقترض بفتح حساب خاص لدى مصرف لبنان تكون شروطه وأوضاعه مقبولة لدى الصندوق العربي، وتودع فيه المبالغ المحسوبة من القرض ويتم الإنفاق من ذلك الحساب وفقا للأسس والإجراءات التي يتفق عليها بين المقترض والصندوق العربي أو حسبما يعدل ذلك الاتفاق من وقت لآخر.

5 ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذه الاتفاقية يعين المقترض مصرف لبنان، أو أي جهة أخرى يوافق عليها الصندوق العربي ممثلا مفوضا للمقترض لأغراض السحب من القرض وفقا للأسس والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

6 ـ يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام مصرف لبنان والجهات الوسيطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها معرفة المبالغ المودعة في الحساب الخاص، وبيان استخدامها لتمويل المشروعات الفرعية، كل ذلك وفقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها.

7 ـ يتعهد المقترض بأن يقوم مصرف لبنان بتدقيق الحساب الخاص في كل سنة مالية وفقا لأصول التدقيق السليم المطبقة على نحو منتظم بواسطة مدققين مستقلين ومقبولين للصندوق العربي، وأن يوافي مصرف لبنان الصندوق العربي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بياناته المالية المدققة الخاصة بذلك الحساب مصحوبة بتقرير المدققين في هذا الشأن، على أن يشتمل تقرير التدقيق المذكور نتائج تدقيق حسابات المشروع التي تمسكها الجهات الوسيطة.

8 ـ يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام مصرف لبنان بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من القرض من خلال إعادة استخدام الأموال المستردة من سداد أصل القروض، وذلك بإعادة إقراض تلك الأموال وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

9 ـ يتم دفع مبالغ المشروعات الفرعية المؤهلة وفقا لأحكام وشروط القروض الفرعية التي تبرمها الجهات الوسيطة مع المستفيدين، شريطة أن يتقيد كافة الأطراف بمعايير الشفافية في جميع معاملاتها وتعاقداتها مع الغير.

10 ـ يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وأن لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.

11 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

12 ـ يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.

13 ـ يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل على تنفيذ المشروع وإدارته، والبضاعة الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.

14 ـ يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وانفاق حصيلة القرض والأوضاع المالية والإدارية للجهة، أو الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريرا ربع سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريرا ختاميا (مالي وفني) خلال فترة لا يتجاوز ستة أشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلقة بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام المالي.

15 ـ يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وفي سبيل ذلك:

أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.

ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.

ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد أقساط القرض بانتظام.

16 ـ يؤكد الصندوق العربي أن ليس من سياسته أن يطلب إنشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته أن يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة إنشاء ضمان عيني أو ترتيب أولوية ما على أموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم ـ ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك ـ بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الأخرى، تلقائيا ذات الأولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.

17 ـ لا تسري أحكام الفقرة (16) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الأصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها أو الضمانات التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح «أموال الحكومة» المستخدم في الفقرة (16) أي أموال أو أصول مملوكة للحكومة أو لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.

18 ـ تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة في أراضيها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

19 ـ تعتبر جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش.

20 ـ تتمتع جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.

مادة 5:

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربي بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ يحق للصندوق العربي بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي من مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.

3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر من أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الإداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا تصريحا بخلاف ذلك.

6 ـ عند إلغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة وفقا لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة إلزام هذه الاتفاقية ـ أثر عدم التمسك باستعمال الحق ـ التحكيم

1 ـ تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أية مناسبة من المناسبات، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخول له هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكن للخلف جميع سلطان المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم ـ حضوريا أو غيابيا ـ في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليها أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان أتعاب التحكيم ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.

5 ـ إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه، يرفع الأمر إلى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

6 ـ تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي إجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7 ـ يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر.

مادة 7:

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أن مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها ملزمة قانونا للمقترض طبقا لأحكامها.

2 ـ إذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.

3 ـ (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي إلى المقترض. وعند إرسال ذلك الأخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

مادة 9:

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1 ـ «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.

2 ـ «البضاعة» أو «البضائع» تعنى المواد والمعدات والمهمات والأعمال والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور، على أن لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل أية ضرائب أو رسوم جمركية أو أية مصاريف أو رسوم أخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

3 ـ «قرض خارجي» يعني أي قرض مقّوم بعملة أخرى غير عملة دولة المقترض.

4 ـ «مصرف لبنان» يعني مصرف المقترض المركزي المؤسس والذي يعمل بموجب قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الصادر بالمرسوم رقم 13513 في أول آب (أغسطس) 1963 أو حسبما يعدل هذا القانون من وقت لآخر.

5 ـ «اتفاقية إدارة» تعني الاتفاقية التي يتعين أن تبرم بين المقترض ومصرف لبنان تطبيقا لنص الفقرة (3) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

6 ـ «الحساب الخاص» يعني الحساب المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

7 ـ «الجهات الوسيطة» تعني المصارف التجارية أو غيرها من المؤسسات المالية ذات العلاقة والتي تباشر عملياتها في بلد المقترض وفقا للتشريعات النافذة والتي تحدد بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي من حين لآخر.

8 «مشروع فرعي مؤهل» يعني أي مشروع تنطبق عليه المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.

9 ـ «المستفيدون» يعني الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يملكون المشروع المعرف في الفقرة (8) أعلاه، أو أية حصة فيه، والذين قدمت لهم أو تعتزم الجهات الوسيطة تقديم قرض فرعي لهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

10 ـ «قرض فرعي» يعني أي قرض قدمته أو تعتزم تقديمه أي من الجهات الوسيطة من حصيلة القرض لأي مستفيد وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار ـ تلة السراي.

العنوان البرقي: ص.ب 5351/116 بيروت ـ لبنان

الفاكس: 981252 ـ 1 ـ 96 / 981253 ـ 1 ـ 961

عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية ـ الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب. (21923) الرمز البريدي (13080) الصفاة ـ الكويت ـ دولة الكويت.

العنوان البرقي: إنمعربي ـ الكويت

الفاكس: 4815750 الكويت.

وإقرار بما تقدم في وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلا ومستندا واحدا، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.

عن الصندوق العربي للإنماء اقتصادي والاجتماعي

المدير العام /رئيس مجلس الإدارة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)

أحكام السداد

يسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الأربع والثلاثين الأولى 700.000د.ك (سبعمائة ألف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 1.200.000د.ك. (مليون ومائتي ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة إمهال مدتها ثماني سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى المساهمة في إعادة إعمار لبنان، وإزالة الأضرار التي أصابت مشروعات القطاع الخاص والناجمة عن العدوان الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويتكون المشروع من مجموعة من مشروعات القطاع الخاص الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات الاقتصادية المتضررة، يتم تمويلها ضمن المشروع، من خلال تقديم قروض ميسرة عن طريق المصارف وغيرها من الجهات الوسيطة، بأوضاع وشروط مقبولة للصندوق العربي.

الملحق رقم (3)

استخدامات حصيلة القرض

أولا: عناصر المشروع الممولة بحصيلة قرض الصندوق العربي:

تتضمن عناصر المشروع التي يسهم قرض الصندوق العربي في تمويلها ما يلي:

1 ـ مشروعات إنتاجية وخدمية:

وتشمل مشروعات إنتاجية وخدمية يملكها القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من العدوان الإسرائيلي.

2 ـ الدعم الفني:

ويشمل توفير الدراسات والأنظمة والخبراء والتدريب للعاملين في الجهات الوسيطة وتلك التي تسهم في تنفيذ المشروع، وللمستفيدين المستهدفين من المشروع،

ثانيا: استخدامات حصيلة القرض:

تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع على النحو التالي: