بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء اقتصادي والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي،
المواد
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مواد اصدار
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.