اتفاقية ثنائية 02/10/2014
مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 02/10/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 739 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار من المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية(ممثلة بالهيئة العليا للاغاثة) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 26/6/2014 مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار
تم ابرام هذه المذكرة بتاريخ 26/6/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالحكومة) ممثلة بالهيئة العليا للاغاثة (ويشار اليها فيما يلي بالهيئة) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق).
بما انه قد تم ابرام مذكرة تفاهم اطارية بتاريخ 17/10/2006 بين الحكومة والصندوق بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في برنامج اعادة اعمار لبنان، (ويشار لتلك المنحة فيما يلي بالمنحة)، وبحسب ما ورد في تلك المذكرة الاطارية فإنه قد تم ويتم استخدام حصيلة المنحة لتمويل المشاريع الانمائية التي يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر وذلك بعد التثبت من جدواها.
وبما ان الحكومة قد طلبت من الصندوق تخصيص مبلغ من المنحة للاسهام في تمويل مشروع بناء القدرات النسائية الحرفية في عكار، الوارد وصفه في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع)، والذي تضطلع به جمعية اقدار بالشراكة مع الحرفي اللبناني تحت اشراف الهيئة.
وبما انه قد ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية.
وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تخصيص مبلغ من المنحة للمساهمة في تمويل المشروع المذكور بالشروط والاوضاع الواردة في هذه المذكرة.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى
تعاريف
1 - ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون لكل من المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه المذكرة المعنى المبين قرينه:
أ) «المنحة» يقصد بها المنحة (رقم 32) المخصصة من حكومة دولة الكويت للجمهورية اللبنانية للمساهمة في برنامج اعادة اعمار لبنان.
ب) «جمعية اقدار» يقصد بها جمعية اقدار المسجلة بموجب احكام قانون الجمعيات اللبناني بإعتبارها احدى جمعيات النفع العام الخيرية.
ج) «مؤسسة الحرفي اللبناني» تأسست مؤسسة الحرفي اللبناني في العام 1979، وهي مؤسسة محدودة المسئولية لا تستهدف الربح، تهدف الى دعم الحرفيين، وتحسين تقنيات العمل، وتنويع وتطوير الانتاج والتسويق، وتشجيع الحرفيين والحرفيات، وخلق فرص عمل حرفية في المناطق الريفية.
د) «الجهة المستفيدة» يقصد بها جمعية اقدار والحرفي اللبناني.
المادة الثانية
المبلغ المخصص لتمويل المشروع
1 - يوافق الصندوق على تخصيص مبلغ مائتي الف دولار امريكي (200,000 دولار امريكي) للمساهمة في تمويل المشروع (ويشار لهذا المبلغ فيما يلي بالمبلغ المخصص للتمويل).
2 - تقدم المنحة بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة الحساب ووسيلة الدفع في كل ما يتعلق برصيد المنحة، ومع ذلك يمكن للصندوق ان يقوم بدفع مبالغ بعملات اخرى حسب احتياجات المشروع، بحيث يعتبر ما يقابل ذلك بالدولار الامريكي مسحوباً من رصيد المنحة بحسب اسعار الصرف التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.
3 - يقوم الصندوق بوضع المبلغ المخصص للتمويل تحت تصرف الهيئة وفقاً للاحكام والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، لتمويل البنود الواردة في قائمة البضائع بالملحق رقم (2).
4 - يقوم الصندوق بدفع المبلغ المخصص لتمويل البنود الواردة في قائمة البضائع بالملحق رقم (2) وذلك بحد اقصى قدره 200 الف دولار امريكي (200,000 دولار امريكي)، وفي حالة زيادة التكاليف عن هذا المبلغ، تتعهد الهيئة بتوفير المبلغ الاضافي اللازم لتنفيذ المشروع سواء من موارد الهيئة او الجهة المستفيدة او اي موارد اخرى.
5 - يجوز، بالاتفاق بين الصندوق والهيئة والجهة المستفيدة، تعديل وصف المشروع ومكوناته واعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصره.
المادة الثالثة
تحديد المسؤوليات
1 - تكون الهيئة، او اية جهة اخرى قد تحل محلها، هي الجهة الممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذه المذكرة.
2 - تنفذ عناصر المشروع الممولة من المبلغ المخصص للتمويل وفقاً لمذكرة تفاهم فرعية يتم ابرامها بين الهيئة وجمعية اقدار والحرفي اللبناني (ويشار اليهما فيما يلي بالجهة المستفيدة) بشروط واوضاع تتوافق مع احكام هذه المذكرة وتكون مقبولة للصندوق، ولا يتم تعديلها الا بموافقة الصندوق. وتودع نسخة اصلية من هذه المذكرة لدى الصندوق.
3 - تتولى الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهة المستفيدة، القيام بكافة ترتيبات تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه المذكرة، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من الجهات المختصة، على ان تقوم الجهة المستفيدة بإدارة وتسيير المشروع بعد تنفيذه بالعناية والكفاءة اللازمتين.
المادة الرابعة
اجراءات وقواعد الحصول على البضائع والخدمات
1 - سيتم الحصول على كل البنود التي تمول من حصيلة المنحة بناء على مناقصات محلية او استدراج عروض كيفما يكون الحال وذلك وفقاً للاجراءات المطبقة في الجمهورية اللبنانية مع الاخذ في الاعتبار مقتضيات هذه المذكرة وبالقدر المعقول الاجراءات المطبقة لدى الصندوق. ويخضع ابرام كافة العقود المتعلقة بتنفيذ تلك البنود لموافقة الصندوق المسبقة.
وينص في خطاب التفاهم الفرعي الذي سيبرم بين الهيئة والجهة المستفيدة على تطبيق هذه الاجراءات والقواعد.
2 - تكفل الهيئة قيام الجهة المستفيدة بإعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ المشروع، يتم فيها تحديد تكاليف جميع عناصره ومكوناته، ومصادر وخطة تمويله والبرنامج الزمني، والترتيبات الادارية لتنفيذه، وتوافي الهيئة الصندوق بنسخة من تلك الخطة للحصول على موافقته عليها واعتمادها.
3 - تقدم الهيئة للصندوق نسخ اصلية او مُعتمدة من كل العقود الموقعة والممولة من حصيلة المنحة.
المادة الخامسة
السحب من المبلغ المخصص للتمويل
1 - ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك، يبدأ السحب من المبلغ المخصص للتمويل بعد ان تصبح هذه المذكرة نافذة وفقاً للمادة التاسعة، وينتهي حق السحب في 30/04/2015 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق.
2 - يتم السحب من المبلغ المخصص للتمويل بناء على طلب سحب كتابي تعده الهيئة طبقاً للنموذج الوارد ضمن اجراءات المنح والمعونات الفنية لكل حالة من حالات السحب، وان يكون طلب السحب موقعاً من الشخص او الاشخاص المفوضين بتوقيع طلبات السحب من رئيس الهيئة العليا للاغاثة او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، ومشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وشاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.
3 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت الحق في سحبها من المبلغ المخصص للتمويل سواء الى الهيئة او الجهة المستفيدة المحددة في طلب السحب.
4 - تتخذ الهيئة التدابير الضرورية بما يكفل عدم استخدام حصيلة المنحة في تمويل اية ضرائب او رسوم جبائية اخرى سواءً ان كانت مفروضة من قبل البلديات او النقابات او مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية.
المادة السادسة
التقارير
تقدم الهيئة الى الصندوق تقارير ربع سنوية حول سير العمل في المشروع تبين تقدم تنفيذ المشروع، وتقريراً ختامياً عند اكتمال تنفيذه.
المادة السابعة
وقف السحب من المبلغ المخصص للتمويل وانهاؤه
يحتفظ الصندوق بالحق في وقف السحب من المبلغ المخصص للتمويل في حالة الاخلال بأي من الشروط والاحكام الواردة في هذه المذكرة، الى ان يتم ازالة الاسباب التي ادت الى ذلك. ويجوز له انهاؤه اذا ظل اي من تلك الاسباب قائماً او في حالة حدوث ظروف استثنائية تجعل من المستحيل تنفيذ المشروع، شريطة الا يترتب على وقف السحب او انهاء حق السحب اي اخلال بإلتزامات سابقة تكون الهيئة او الجهة المستفيدة قد ارتبطت بها وفقاً لاحكام هذه المذكرة.
المادة الثامنة
احكام متفرقة
1 - كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه المذكرة، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او البرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه المذكرة او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2 - يمثل الحكومة في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس الهيئة العليا للاغاثة او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة التاسعة
النفاذ
1 - تصبح الترتيبات الواردة في هذه المذكرة نفاذة بمجرد التوقيع عليها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بإتفاق طرفيها كتابة.
العناوين الآتية محددة اعمالاً للفقرة (1) من المادة الثامنة:
الهيئة العليا للاغاثة
رئيس الهيئة العليا للاغاثة
بيروت - الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي
الهيئة العليا للاغاثة
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس
373202 - 1 (961) +
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس
22999091 (965) +
22999191 (965) +
تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
حكومة الجمهورية اللبنانية
(ممثلة بالهيئة العليا للاغاثة)
عنها:
المفوض بالتوقيع
ملحق رقم (1)
وصف المشروع
يهدف المشروع المقترح الى المساهمة في خلق فرص عمل لحوالي 70 حرفية من منطقتي لجومة والسهل في عكار في قطاع الحرف التراثية التقليدية، وتلبية الاسواق المحلية والخارجية بالمنتجات التراثية وذلك من خلال انشاء ورش عمل تتضمن مشاغل حرفية مهيأة لتطوير قدرات حرفيات من النساء في مجالات الانتاج والتسويق مع تأمين آليات الاستدامة في مجال الخياطة والتطريز والاشغال الحرفية التقليدية. ويتكون المشروع من العناصر التالية:
1) اعمال تأهيل وانشاء مشاغل في موقعين في بلديتي الجومة والسهل مع جميع الاعمال المدنية والكهربائية اللازمة.
2) توريد وتركيب واختيار وتدريب المشغلات للمعدات والاجهزة اللازمة للمشاغل.
3) توفير مواد اولية للتدريب والانتاج.
4) شراء معدات للحرفيات الراغبات في الاستقلالية.
5) خدمات استشارية لإعداد خطط تسويقية واعداد برامج التدريب والقيام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والاشراف على تنفيذ المشروع.
ومن المتوقع الانتهاء من اعمال تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة.
ملحق رقم (2)
قائمة البضائع التي تمول المنحة