الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 10/08/2012

هبة مقدمة من حكومة الجمهورية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون الإنمائي لصالح مجلس الإنماء والإعمار - مشروع شبكتي الصرف الصحي لبلدتي حراجل ومشمش

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
10/08/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 8693 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية الإيطالية

و

حكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ المشروع التعاوني «تنفيذ شبكتي صرف صحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان»

إن كلا من المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية

(المشار إليها أدناه ب «المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية» ومجلس الإنماء والإعمار التابع لحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار إليهما في ما يلي ب «الفريقان»، قد قرّرا عقد هذه الاتفاقية، المشار إليها في ما يلي ب «الاتفاقية»، المتعلقة بمشروع «تنفيذ شبكتي صرف صحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان»، المشار إليه في ما يلي ب «المشروع».

حيث أنه في إطار «مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية المتعلقة ببرنامج التعاون الفني والمالي للفترة 1998 - 2000» الموقعة في 24 نيسان، 1998؛

حيث أن حكومة الجمهورية الإيطالية (المشار إليها أدناه ب: «الحكومة الإيطالية») قد أعربت في إطار الاتفاقية الموقعة في 24 حزيران، 2002 عن استعدادها لتمويل بعض المشاريع التعاونية من خلال قروض ميسرة؛

حيث أن مجلس الإنماء والإعمار كان قد طلب بتاريخ 16 آب، 2007، تمويل المشروع من خلال قرض ميسّر؛

حيث أن المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية كانت قد أجرت في آذار، 2008، تقييمها لتقرير مدى صلاحية المشروع؛

حيث أن مجلس الإنماء والإعمار كان قد أشار بتاريخ 13 شباط، 2009، الى الأولوية الممنوحة لتنفيذ المشروع؛

حيث أن المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية كانت قد وافقت بتاريخ 19 تموز، 2010، على منح قرض ميسّر بقيمة تصل الى 13.839.383.76 يورو كحد أقصى من أجل تمويل المشروع وهبة يصل قدرها الى 153.900.00 يورو من أجل تمويل أنشطة المراقبة والمساعدة الفنية؛

ولما كان مجلس الإنماء والإعمار قد سبق وقام بالتصميم الأولي وتقييم الأثر البيئي للمشروع (تم إعداد دراسة الجدوى وتقييم الأثر البيئي من قبل مستشارين محليين)؛

ولما كان مجلس الإنماء والإعمار قد قام بتلزيم عملية إعداد التصميم النهائي وملفات المناقصة لمنشآت معالجة المياه المبتذلة للمستشارين المحليين المعيّنين.

يتفق الفريقان بموجب هذه الوثيقة على تنفيذ المشروع وفقاً للأحكام التالية:

المادة 1

الغاية من الاتفاقية

1 - 1 تحدد هذه الاتفاقية الالتزامات المتبادلة للفريقين في ما يتعلق بتمويل المشروع وتنفيذه.

1 - 2 في هذا السياق، فهي تحدد الآليات والإجراءات المعتمدة للإدارة والاعتماد والصرف والمشتريات والمراقبة والتقييم والإبلاغ وإعداد التقارير المتصلة بالمشروع.

1 - 3 لا يحقّ لأيّ فريق آخر غير حكومة الجمهورية الإيطالية ومجلس الإنماء والإعمار، بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية، أن يستمدّ أي حقوق من هذه الاتفاقية أو المطالبة بالأموال المرصودة ضمنها.

المادة 2

أجزاء الاتفاقية وبعض التعاريف

2 - 1 تتألف هذه الاتفاقية من 14 مادة وملحقين:

الملحق الأول: ملخص المشروع

الملحق الثاني: معايير الأهلية والبنود الأخلاقية والمبادئ العامة للعقود

2 - 2 يُحدّد معنى المصطلحات والاختصارات الواردة أدناه على النحو الآتي:

-الحكومة اللبنانية---حكومة الجمهورية اللبنانية-

-الحكومة الإيطالية---حكومة الجمهورية الإيطالية-

-CDR---مجلس الإنماء والإعمار-

-PIU---وحدة تنفيذ المشروع-

-LTU---الوحدة الفنية المحلية للتعاون الإيطالي في بيروت/السفارة الإيطالية-

-MEW---وزارة الطاقة والمياه-

-BMLWE---مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان-

-NLWE---مؤسسة مياه لبنان الشمالي-

-المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية---المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية-

-ARTIGIANCASSA---المؤسسة المالية الإيطالية الموقعة على الاتفاقية المالية بالنيابة عن الحكومة الإيطالية-

-الاتفاقية المالية---الصك القانوني للقرض الميسر بين المقرض (الحكومة الإيطالية/ ARTIGIANCASSA) والمقترض (الحكومة اللبنانية/ مجلس الإنماء والإعمار)-

المادة 3

وصف المشروع

3 - 1 يقضي الهدف العام للمشروع، الوارد وصفه بشكل مفصّل في الملحق الأول، بالمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيش في منطقتين لبنانيتين: حراجل في جبل لبنان ومشمش في شمال لبنان.

3 - 2 أمّا الأهداف الخاصة، فهي على النحو التالي:

3 - 2 - 1 خفض التلوّث البيئي وتلوث المياه الجوفية في المنطقتين المستهدفتين مما يفيد نحو 109.000 شخص بحلول العام 2025 .

3 - 2 - 2 تعزيز المهارات الإدارية لمؤسسة المياه المسؤولة عن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المنطقة التي يستهدفها المشروع.

3 - 3 إن النتائج الرئيسية المتوقع تحقيقها أثناء تنفيذ المشروع هي كالتالي:

3 - 3 - 1 في منطقة حراجل: إنشاء محطة لمعالجة المياه المبتذلة

وشبكة صرف صحي تشمل مسافة حوالي 30 كلم.

3 - 3 - 2 في منطقة مشمش: إنشاء محطة لمعالجة المياه المبتذلة وشبكة صرف صحي تشمل مسافة حوالي 14 كلم.

3 - 4 تُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 13.993.282.76 يورو، منها 13.839.383.76 يورو كقرض ميسر و153.900.00 يورو كهبة.

3 - 5 يجب استخدام 65% من قيمة القرض الميسّر كحد أقصى لتغطية تكاليف شراء الخدمات والسلع من لبنان و/أو البلدان المجاورة، مع أو من دون تدخل الشركة الإيطالية. يُستخدم ما لا يقلّ عن 35% لشراء الخدمات والسلع من إيطاليا.

المادة 4

المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ المشروع

4 - 1 المؤسسات والهيئات الرئيسية المعنية بتنفيذ المشروع هي:

4 - 1 - 1 عن حكومة الجمهورية اللبنانية:

. مجلس الإنماء والإعمار بصفته الفريق اللبناني في هذه الاتفاقية، وممثل المقترض؛

. مجلس الإنماء والإعمار بصفته الوكالة المنفذة للمفاوضات وإرساء العقود وتنفيذها؛

. وزارة الطاقة والمياه بصفتها الجهة المسؤولة بشكل عام عن قطاع المياه والصرف الصحي في البلد؛

. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بصفتهما الجهة المستفيدة ومالكة المشروع.

4 - 1 - 2 عن حكومة الجمهورية الإيطالية:

. المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية، بصفتها الفريق الإيطالي في هذه الاتفاقية والوكالة التمويلية الإيطالية التي ستؤمن المبالغ المطلوبة للمشروع من الفريق الإيطالي؛

. ARTIGIANCASSA، المؤسسة المالية الإيطالية الموقعة على الاتفاقية المالية عن الفريق الإيطالي والمعينة من جانب الحكومة الإيطالية لتأمين وإدارة القرض الميسر، بما في ذلك عمليات الصرف وتلقي الدفعات؛

. السفارة الإيطالية في بيروت، بصفتها جزءاً من نظام مراقبة مشروع المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية.

4 - 1 - 3 وحدة تنفيذ المشروع (هيئة مشتركة):

وحدة تنفيذ المشروع هي عبارة عن هيئة مشتركة، يقع مقرّها في بيروت، مموّلة بموجب مشروع «شبكات المياه والصرف الصحي في قضاء جبيل» وتعمل ضمن هيكلية مجلس الإنماء والإعمار؛ يمكن توسيع نطاق أعمالها لمساعدة مجلس الإنماء والإعمار في تنفيذ أنشطة المشروع ومراقبتها.

ستكون هذه الوحدة بمثابة نواة تشغيليّة، تضمّ مجموعة من الخبراء اللبنانيين المعيّنين من قبل مجلس الإنماء والإعمار والخبراء الإيطاليين المعيّنين من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية.

في حال غياب هذه الوحدة، ستؤمن الوحدة الفنية المحلية للتعاون الإيطالي في بيروت التابعة للسفارة الإيطالية الدعم اللازم للأنشطة الواردة أعلاه (المراقبة والتقييم والمساعدة الفنية).

المادة 5

التزامات الحكومة الإيطالية

5 - 1 تتعهد حكومة الجمهورية الإيطالية بالوفاء بكامل الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية، خاصة:

5 - 1 - 1 تأمين مبلغ أقصاه 13.839.383.76 يورو لاستخدامه من أجل تمويل أنشطة المكوّن الإيطالي الوارد وصفه في الملحق الأول؛

5 - 1 - 2 تأمين هبة يصل أقصاها الى 153.900.00 يورو لتغطية نفقات أنشطة المراقبة والتقييم والمساعدة الفنية لأنشطة تقديم المناقصات والعروض. تتم إدارة الهبة بشكل مباشر من قبل المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية وفقا لأنظمتها وإجراءاتها الداخلية المعمول بها.

المادة 6

التزامات الحكومة اللبنانية

6 - 1 يتعهد مجلس الأنماء والإعمار، بالنيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية، بالوفاء بكامل الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية، خاصة:

6 - 1 - 1 ضمان توافر الموارد المالية وتأمينها في الوقت المناسب لتسديد تكاليف الاستثمار المتصلة بالمشروع غير المشمولة بالقرض الميسر والتي تبلغ نحو 3.785.571.01 يورو من أجل تصميم المشروع النهائي للأشغال ووثائق المناقصة ونفقات حيازة الأراضي وتكلفة ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي ومعالجة مخلفات المجارير؛

6 - 1 - 2 ضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وتحمّل مسؤولية استخدام القرض الميسر وتلزيم العقود وإدارتها والإشراف على الأنشطة؛

6 - 1 - 3 تقديم مساهمة تمويل مشترك لتغطية كافة تكاليف الاستثمار

وتكاليف التشغيل غير المشمولة بالأموال الإيطالية، فضلاً عن النفقات غير المتوقعة والمستلزمات الإضافية وتقلبات الأسعار، الخ؛

6 - 1 - 4 ضمان تطبيق مجلس الإنماء والإعمار، وفقاً لأحكام الملحق الثاني، لأحدث طبعة من «القواعد والإجراءات الخاصة بعقود الخدمات والتوريد والأشغال الممولة من الموازنة العامة للجماعات الأوروبية في سياق التعاون مع بلدان ثالثة» و«دليل الإرشادات - عقود الأشغال والتوريد والخدمات المبرمة لغايات تتعلق بتعاون المجموعة الأوروبية مع بلدان ثالثة»، المعتمدين من جانب المفوضية الأوروبية؛

6 - 1 - 5 ضمان إعفاء كافة العقود الموقعة من جانب المؤسسات اللبنانية والممولة من حصيلة القرض الميسر من كافة الرسوم والضرائب غير تلك على الدخل، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة؛

6 - 1 - 6 ضمان قدرة وصول موظفي المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية الى المناطق التي يشملها المشروع ووثائق المشروع الفنية للسماح بمراقبة الأنشطة ورصدها وتقييمها. يحتفظ مجلس الإنماء والإعمار، لهذه الغاية، بسجلات المناقصات وإجراءات التعاقد - بما في ذلك النسخ الأصلية للمناقصات المقدمة وملفات المناقصات وأي مراسلات ذات صلة - وذلك لمدة خمس سنوات بعد الانتهاء من إنجاز المشروع.

المادة 7

إدارة المشروع وتنفيذه

7 - 1 عقب توقيع هذه الإتفاقية، يعقد مجلس الإنماء والإعمار اتفاقية مالية مع بنك Artigiancassa بشأن المبلغ الإجمالي للمشروع الذي سيتم تمويله بموجب القرض الميسر الإيطالي. وعملا بهذه الاتفاقية، ستؤمن الاتفاقية المالية الإطار القانوني بين الحكومتين الإيطالية واللبنانية وتحدد الإجراءات المعتمدة لصرف الاموال وتسديد القرض الميسر.

7 - 2 يتولى مجلس الإنماء والإعمار مهمة تنفيذ المشروع، أي إعداد المناقصات واستدراج العروض وتنفيذ الأشغال وتوريد السلع والخدمات ومراقبتها والإشراف عليها بما يتوافق مع الملحق الأول.

7 - 3 عند توقيع الاتفاقية المالية، يعلن مجلس الإنماء والإعمار عن بدء المناقصات، فور تلقيه تصريح بعدم اعتراض المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية على وثائق المناقصة.

7 - 4 يقوم مجلس الإنماء والإعمار بطرح المناقصة واستدراج العروض وفقاً لأحدث نسخة من «الدليل العملي لإجراءات التعاقد المتصلة بمشاريع الاتحاد الأوروبي الخارجية» والملاحق المرفقة به.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical-guide/documents/2008new -prag-final-en.pdf

يُفتح باب تقديم المناقصات امام الشركات المؤهلة والمشاريع المشتركة والأفراد الإيطاليين فقط.

7 - 5 يقيم مجلس الإنماء والإعمار العروض والمناقصات ويسلم تقريراً تقييمياً إلى المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية. لا يتم توقيع أي عقد قبل إصدار المديرية لتصريح خطي بعدم الاعتراض.

7 - 6 تتم عملية تقييم مشتركة بين مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية بعد الإنتهاء من إنجاز المشروع.

المادة 8

الأحكام والشروط وإجراءات الإقراض المتصلة بالقرض الميسر

8 - 1 يتسم القرض الميسر بدرجة تساهلية تبلغ 80.1%. إن الأحكام والشروط المالية التي تتوافق مع هذا المستوى من التساهلية في العام 2010 هي:

8 - 1 - 1 معدل الفائدة: 0.00% في السنة.

8 - 1 - 2 المدة: 38 عاماً من بينها فترة سماح لمدة 24 عاما.

8 - 2 تُفصّل إجراءات الإقراض المتصلة بالقرض الميسر في الاتفاقية المالية. بشكل خاص، يودع بنك ARTIGIANCASSA الأموال لحساب المورد، بناء على طلب المقترض، وبعد مراقبة عقد التوريد/ الجهة المصدرة والوثائق الإدارية (الفواتير ووثائق الشحن وغيرها) بما يتوافق مع الآليات المحددة في عقد التوريد.

المادة 9

المراقبة أثناء التنفيذ

9 - 1 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية بحق مراقبة تنفيذ المشروع وشفافية وفعالية وكفاءة استخدام الأموال المقدمة من قبل حكومة الجمهورية الإيطالية. كما تتولى المديرية مراقبة الأنشطة التي قد تُنفذ في كل من ايطاليا ولبنان من خلال: (أ) خبرائها أثناء بعثات خاصة؛ (ب) موظفين من السفارة الإيطالية في بيروت.

9 - 2 يتولى بنك Artigiancassa مهمة الأنشطة المتصلة بصرف الأموال.

المادة 10

العوائق والقوة القاهرة

10 - 1 في حال طرأت أي عوائق تمنع تنفيذ المشروع بسبب قوة قاهرة يتم الاعتراف بها من جانب كلا الفريقين وفقا للممارسة (حرب، فيضان، حريق، إعصار، زلزال، نزاعات عمالية وإضرابات، قرارات من جانب أي حكومة، صعوبات غير متوقعة في النقل أو غيرها من الاسباب) أو في حال نشوء ظروف خطرة وغير آمنة تهدد الموظفين الأجانب، تُطبق الأحكام الآتية:

10 - 1 - 1 في حال دوام العوائق التي تمنع تنفيذ المشروع لفترة تقل عن اثني عشر شهراً، تُعلق أنشطة المشروع. يتم الاحتفاظ بالأموال المتبقية الى حين زوال العوائق وسماح المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية باستئناف أنشطة المشروع؛

10 - 1 - 2 في حال دوام العوائق التي تمنع تنفيذ المشروع لفترة تفوق اثني عشر شهراً، يتفق الفريقان على وجهة الاموال المتبقية بشكل خطي.

المادة 11

تعديل الاتفاقية

11 - 1 يجوز للفريقين تعديل هذه الاتفاقية، بما في ذلك ملاحقها، وذلك في أي وقت. يتم أي تعديل بشكل خطي، من خلال تبادل رسائل خطية تدخل حيز التنفيذ عند تلقي موافقة الفريق الثاني.

المادة 12

تسوية النزاعات

12 - 1 تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين بشأن سبل تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل ودي، بالتشاور أو التفاوض بين الفريقين عبر قنوات دبلوماسية. في حال تعذر المفاوضات، يتعين على الفريقين اللجوء إلى التحكيم الدولي.

المادة 13 فسخ الاتفاقية

13 - 1 تحتفظ المديرية العامة للتعاون الإنمائي الإيطالية بحق فسخ هذه الاتفاقية وذلك في حال حدوث تأخير غير مبرر ومطول في تنفيذ المشروع، من خلال إعطاء الفريق الآخر إشعاراً خطياً لمهلة شهر واحد.

المادة 14

سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

14 - 1 يبلغ كل فريق الآخر خطياً عن استكمال الشكليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الوطنية لكل البلدين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ استلام آخر هذه الإشعارات.

14 - 2 مدة هذه الاتفاقية مماثلة لمدة القرض الميسر. يمكن تمديد هذه الفترة بناء على اتفاق خطي متبادل بين الفريقين، وذلك الى حين إنجاز كافة أنشطة المشروع.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول من جانب حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين متطابقتين باللغة الإنكليزية.

بيروت في 15 حزيران 2012

عن وبالنيابة عن

حكومة

الجمهورية اللبنانية

نبيل عدنان الجسر،

رئيس

مجلس الإنماء والإعمار

عن وبالنيابة عن

حكومة

الجمهورية الإيطالية

جيوسيبي مورابيتو،

سفير

السفارة الإيطالية