الفقه محمد مكي
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية تاريخ 2/7/2003 للمؤلف محمد مكي
- المؤلفون
- محمد مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتناول القاضي في مخالفته الدفوع الشكلية المدلى بها امام القاضي المنفرد الجزائي ويسأل هل يجوز للمستفيد من هذا الدفع ان يدلي به في مرحلة الدعوى الاستئنافية، وجواب القاضي بالايجاب باعتبار ان الدفع الشكلي هو في الاصل طارىء يطرأ على سير الدعوى العامة. وهذا الطارىء قد يحصل اثناء سير الدعوى في المرحلة الاستئنافية. فيتوجب اثارتها عفوا من قبل صاحب المصلحة وحتى من قبل محكمة الاستئناف عفوا اذا ثبت لها سببه القانوني خاصة وان محكمة الاستئناف هي محكمة اساس كالمحكمة الجزائية الابتدائية.