Doctrine محمد مكي
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية تاريخ 2/7/2003 للمؤلف محمد مكي
- Authors
- محمد مكي
- Source
- Lebanese University
يتناول القاضي في مخالفته الدفوع الشكلية المدلى بها امام القاضي المنفرد الجزائي ويسأل هل يجوز للمستفيد من هذا الدفع ان يدلي به في مرحلة الدعوى الاستئنافية، وجواب القاضي بالايجاب باعتبار ان الدفع الشكلي هو في الاصل طارىء يطرأ على سير الدعوى العامة. وهذا الطارىء قد يحصل اثناء سير الدعوى في المرحلة الاستئنافية. فيتوجب اثارتها عفوا من قبل صاحب المصلحة وحتى من قبل محكمة الاستئناف عفوا اذا ثبت لها سببه القانوني خاصة وان محكمة الاستئناف هي محكمة اساس كالمحكمة الجزائية الابتدائية.