الفقه فايز مطران
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الجزائية في بعلبك رقم 16 تاريخ 29/1/2001 للمؤلف فايز مطران
- المؤلفون
- فايز مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يخالف هنا المستشار في محكمة الجزاء والاستئنافية رأي الاكثرية في هيئة المحكمة مشيرا الى ان عقود البيع او الوعد بالبيع لا تصح ولا يمكن اثباتها الا بالبينة الخطية ولا شيء من ذلك في الملف ولو حصلت هذه العقود لاصبح وجود عاقديها في منازلهم بالارض المسلمة اليهم مشروعا وقانونيا. وانه وان كان دخولهم الى الارض في الاساس مشروعا باعتباره مرتكزا على اتفاقات مزارعة فهو من اجل الزراعة فقط وليس من اجل البناء عليها والسكن فيها بصورة دائمة وان فعلهم الحاصل بالرغم من ارادة المالك وموافقته يؤلف جرم التعدي على املاك الغير المنصوص عليه في المادةين 738/257 عقوبات.