Doctrine فايز مطران
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الجزائية في بعلبك رقم 16 تاريخ 29/1/2001 للمؤلف فايز مطران
- Authors
- فايز مطران
- Source
- Lebanese University
يخالف هنا المستشار في محكمة الجزاء والاستئنافية رأي الاكثرية في هيئة المحكمة مشيرا الى ان عقود البيع او الوعد بالبيع لا تصح ولا يمكن اثباتها الا بالبينة الخطية ولا شيء من ذلك في الملف ولو حصلت هذه العقود لاصبح وجود عاقديها في منازلهم بالارض المسلمة اليهم مشروعا وقانونيا. وانه وان كان دخولهم الى الارض في الاساس مشروعا باعتباره مرتكزا على اتفاقات مزارعة فهو من اجل الزراعة فقط وليس من اجل البناء عليها والسكن فيها بصورة دائمة وان فعلهم الحاصل بالرغم من ارادة المالك وموافقته يؤلف جرم التعدي على املاك الغير المنصوص عليه في المادةين 738/257 عقوبات.