الفقه عادل ابو الحسن
اقتراح بتعديل نص المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24/2/1948 للمؤلف عادل ابو الحسن
- المؤلفون
- عادل ابو الحسن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأى الكاتب في مقاله ضرورة تعديل المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية، المتعلقة بالارث والتي تنص على ان الوصية تصح بكل التركة او ببعضها لوارث او لغير وارث وتنفذ وفق مضمونها، والمشكلة التي تكمن في المورث الذي لا يترك وصية. ووضع الاسباب الموجبة للتعديل وانتهى بالقول بان موجب التعديل يعود الى ان المادة اطلقت الحرية للموصي بالايصاء دون قيد او شرط بكامل التركة حتى ولو كان اجنبي عن الورثة، دون الاخذ بعين الاعتبار الحصة المحفوظة، وخلافا لجميع مبادىء العدل والانصاف وللقوانين المقارنة في هذا الشأن.