Doctrine عادل ابو الحسن
اقتراح بتعديل نص المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24/2/1948 للمؤلف عادل ابو الحسن
- Authors
- عادل ابو الحسن
- Source
- Lebanese University
رأى الكاتب في مقاله ضرورة تعديل المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية، المتعلقة بالارث والتي تنص على ان الوصية تصح بكل التركة او ببعضها لوارث او لغير وارث وتنفذ وفق مضمونها، والمشكلة التي تكمن في المورث الذي لا يترك وصية. ووضع الاسباب الموجبة للتعديل وانتهى بالقول بان موجب التعديل يعود الى ان المادة اطلقت الحرية للموصي بالايصاء دون قيد او شرط بكامل التركة حتى ولو كان اجنبي عن الورثة، دون الاخذ بعين الاعتبار الحصة المحفوظة، وخلافا لجميع مبادىء العدل والانصاف وللقوانين المقارنة في هذا الشأن.