الفقه حسن حمدان
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى رقم 111 تاريخ 29/11/2005 للمؤلف حسن حمدان
- المؤلفون
- حسن حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر الكاتب ان القيد الاحتياطي يلتقي في بعض الاحيان لجهة الماهية والغاية مع التدبير الاحتياطي وهو لا يخضع لاية مهلة بل يبقى مدونا على الصحيفة ما دامت الغاية منه لم تستنفد بعد. اما من ناحية اختصاص امين السجل العقاري لا يجوز له ان يعمد الى تكييف المستندات ومنحها وصفا قانونيا معينا الامر الذي يدخل في اختصاص القضاء من هنا وجوب فسخ قرار امين السجل العقاري وترقين القيد الاحتياطي لانقضاء مهلة تتجاوز الشهر اذ ان القيد المتعلق بعزل الوكيل هو تدبير احتياطي واستنفدت الغاية منه.