Doctrine حسن حمدان
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى رقم 111 تاريخ 29/11/2005 للمؤلف حسن حمدان
- Authors
- حسن حمدان
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب ان القيد الاحتياطي يلتقي في بعض الاحيان لجهة الماهية والغاية مع التدبير الاحتياطي وهو لا يخضع لاية مهلة بل يبقى مدونا على الصحيفة ما دامت الغاية منه لم تستنفد بعد. اما من ناحية اختصاص امين السجل العقاري لا يجوز له ان يعمد الى تكييف المستندات ومنحها وصفا قانونيا معينا الامر الذي يدخل في اختصاص القضاء من هنا وجوب فسخ قرار امين السجل العقاري وترقين القيد الاحتياطي لانقضاء مهلة تتجاوز الشهر اذ ان القيد المتعلق بعزل الوكيل هو تدبير احتياطي واستنفدت الغاية منه.