الفقه هاني الحجار
مخالفة لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت رقم 209 تاريخ 29/02/2012 للمؤلف هاني الحجار
- المؤلفون
- هاني الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يخالف المستشار رأي الاكثرية في قرارها لجهة قبول الدفع بمرور الزمن على جرم اساءة الائتمان والاختلاس اذ اعتبرت ان استلام محطة LBC على سبيل الوديعة وسقوطها بمرور الزمن العشري من شأنه ان يملك المصارف الاموال المودعة لديها في حال عدم مطالبة المودعين بها خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ الايداع، بل كان على المحكمة الاشارة الى ان الدعوى التي تسقط بمرور الزمن هي الناشئة عن العقد وان الدعوى من المودع للمطالبة باسترداد الوديعة استنادا الى حق الملكية الذي هو حق دائم ولا يسقط بمرور الزمن وبالتالي لا يسع الوديع الادعاء بتملك الوديعة بمرور الزمن.