Doctrine هاني الحجار
مخالفة لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت رقم 209 تاريخ 29/02/2012 للمؤلف هاني الحجار
- Authors
- هاني الحجار
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية في قرارها لجهة قبول الدفع بمرور الزمن على جرم اساءة الائتمان والاختلاس اذ اعتبرت ان استلام محطة LBC على سبيل الوديعة وسقوطها بمرور الزمن العشري من شأنه ان يملك المصارف الاموال المودعة لديها في حال عدم مطالبة المودعين بها خلال مهلة عشر سنوات من تاريخ الايداع، بل كان على المحكمة الاشارة الى ان الدعوى التي تسقط بمرور الزمن هي الناشئة عن العقد وان الدعوى من المودع للمطالبة باسترداد الوديعة استنادا الى حق الملكية الذي هو حق دائم ولا يسقط بمرور الزمن وبالتالي لا يسع الوديع الادعاء بتملك الوديعة بمرور الزمن.