الفقه

الفقه جون القزي

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 96 تاريخ 17/11/2011 للمؤلف جون القزي

المؤلفون
جون القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر المستشار المخالف ان المحاكمة تنطلق من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تاريخ التبليغ وبالتالي ان قرار قاضي الامور المستعجلة حول تبليغ الاوراق وتقصير المهل واجراء المهمة بحضور الخصم استيضاحا وتقديرا للتعويض، يندرج ضمن القرار التمهيدي المؤتلف مع المعايير الموضوعية، ولا يغير من طبيعة صدوره في غرفة المذاكرة كما ان عدم قابلية قرار قاضي الامور المستعجلة للاعتراض فان الاستدعاء التمييزي الراهن في هذه الدعوى مستوجب الرد في الشكل.