Doctrine

Doctrine جون القزي

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 96 تاريخ 17/11/2011 للمؤلف جون القزي

Authors
جون القزي
Source
Lebanese University

يعتبر المستشار المخالف ان المحاكمة تنطلق من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تاريخ التبليغ وبالتالي ان قرار قاضي الامور المستعجلة حول تبليغ الاوراق وتقصير المهل واجراء المهمة بحضور الخصم استيضاحا وتقديرا للتعويض، يندرج ضمن القرار التمهيدي المؤتلف مع المعايير الموضوعية، ولا يغير من طبيعة صدوره في غرفة المذاكرة كما ان عدم قابلية قرار قاضي الامور المستعجلة للاعتراض فان الاستدعاء التمييزي الراهن في هذه الدعوى مستوجب الرد في الشكل.