Doctrine جون القزي
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 96 تاريخ 17/11/2011 للمؤلف جون القزي
- Authors
- جون القزي
- Source
- Lebanese University
يعتبر المستشار المخالف ان المحاكمة تنطلق من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تاريخ التبليغ وبالتالي ان قرار قاضي الامور المستعجلة حول تبليغ الاوراق وتقصير المهل واجراء المهمة بحضور الخصم استيضاحا وتقديرا للتعويض، يندرج ضمن القرار التمهيدي المؤتلف مع المعايير الموضوعية، ولا يغير من طبيعة صدوره في غرفة المذاكرة كما ان عدم قابلية قرار قاضي الامور المستعجلة للاعتراض فان الاستدعاء التمييزي الراهن في هذه الدعوى مستوجب الرد في الشكل.