الفقه مارغو
اللغة: عربي للمؤلف مارغو
- المؤلفون
- مارغو
- الصفحات
- 1155/1158
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتناول الكاتب الاتكالية القانونية عن احقية صنادق التعاضد التعويض عن الاخطار التي تصيب اعضاءها او عائلاتهم اثناء سفرهم فيشرح اولا المفهوم القانوني لصناديق التعاضد وصولا الى تحديد النصوص القانونية التي ترعى هذا النوع من النشاط ويرى الكاتب ان اقدام الصندوق التعاضدي على تغطية منتسبيه اثناء سفرهم لا يؤدي الى تجاوزه حدود نشاطه الجغرافي وذلك وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 35/77 وكذلك المادة الرابعة منه التي اجازت للصناديق التعويض سواء اكان مباشرة ام عبر التعاقد لتحقيق اهدافه واغراضه واذا كان لا بد من توصية في هذا الاطار فهي تلك التي ارساها المشترع ضمنيا للتوأمان بالتعايش سويا بسلام في نصان قانونيان متمايزان، كتعاقده مع شركات تأمين.