Doctrine مارغو
اللغة: عربي للمؤلف مارغو
- Authors
- مارغو
- Pages
- 1155/1158
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب الاتكالية القانونية عن احقية صنادق التعاضد التعويض عن الاخطار التي تصيب اعضاءها او عائلاتهم اثناء سفرهم فيشرح اولا المفهوم القانوني لصناديق التعاضد وصولا الى تحديد النصوص القانونية التي ترعى هذا النوع من النشاط ويرى الكاتب ان اقدام الصندوق التعاضدي على تغطية منتسبيه اثناء سفرهم لا يؤدي الى تجاوزه حدود نشاطه الجغرافي وذلك وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 35/77 وكذلك المادة الرابعة منه التي اجازت للصناديق التعويض سواء اكان مباشرة ام عبر التعاقد لتحقيق اهدافه واغراضه واذا كان لا بد من توصية في هذا الاطار فهي تلك التي ارساها المشترع ضمنيا للتوأمان بالتعايش سويا بسلام في نصان قانونيان متمايزان، كتعاقده مع شركات تأمين.