النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يحق للدائن بالرغم من المهل الممنوحة بمقتضى قرار المفوض السامي عدد LR/212 المار ذكره وبمقتضى هذا القانون ان يتقدم عند حلول الاجل المتفق عليه في العقد بعريضة لرئاسة دائرة الاجراء للحصول على حجز احتياطي يلقى على اموال المديون المنقولة وغير المنقولة

المادة 7 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/142526/article/7/