المادة 7
مادة 7: يحق للدائن بالرغم من المهل الممنوحة بمقتضى قرار المفوض السامي عدد LR/212 المار ذكره وبمقتضى هذا القانون ان يتقدم عند حلول الاجل المتفق عليه في العقد بعريضة لرئاسة دائرة الاجراء للحصول على حجز احتياطي يلقى على اموال المديون المنقولة وغير المنقولة