جميع التشريعات

قانون 29/11/1955

استرداد عقارات الدولة والبلديات المؤجرة

النوع
قانون
التاريخ
29/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1955, ص. 1349-1350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 29/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحق للدولة او للبلديات ان تسترد بقرار من الوزير المختص عقاراتها الخاصة المأجور او جزء منها عندما يكون اخلاؤها ضروريا لتنفيذ مشروع معلن من المنافع العامة.

تعين في قرار الاسترداد المهلة المحددة للاخلاء على ان لا تقل عن ثلاثين يوما ولا ينفذ القرار الا بعد ايداع التعويض الذي تحدده لجنة الاستملاك وفقا للاصول والمبادىء المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي